السيد أحمد الموسوي الروضاتي
515
إجماعات فقهاء الإمامية
* من تعمد ارتكاب معصية استنزال الماء الدافق بغير جماع في رمضان وجب عليه القضاء والكفارة 170 * من تمضمض لطهارة ونزل الماء لجوفه فلا شيء عليه من قضاء ولا غيره 171 * من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الإفطار بلا كفارة أو فدية 172 * من بلغ من الهرم بحيث لو تكلف الصوم لتم له لكن بمشقة شديدة يخشى المرض والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام 172 * من نذر صوم يوم بعينه فأفطره لغير عذر وجب عليه القضاء وكفارة العمد في شهر رمضان 172 * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار بعد الزوال لغير عذر فعليه إطعام عشرة مساكين وصيام يوم بدله وإن لم يقدر على الإطعام يصوم ثلاثة أيام 173 * من نوى من الليل صيام يوم بعينه قضاء عن رمضان فتعمد الإفطار لغير عذر قبل الزوال كان عليه قضاء اليوم ولا كفارة عليه 173 * كفارة الإفطار العمد على التخيير إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا 173 * كفارة المظاهر من جنس كفارة المفطر في شهر رمضان 173 * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر تصدق عنه من ماله لكل يوم بمد من طعام 173 * الصوم يقضى عن الميت فإذا مات وعليه أيام من شهر رمضان لم يقضها بغير عذر ولم يكن له مال صام عنه وليه الأكبر فإن كان له وليان فأكبرهما 173 * إذا جامع المعتكف نهارا فعليه كفارتان وليلا كفارة واحدة من التي تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 * إذا أكره المعتكف زوجته المعتكفة نهارا فعليه أربع كفارات وليلا كفارتان مما تلزم المجامع نهارا في رمضان 174 * يجب على من وطء زوجته الحائض في أوله أن يتصدق بدينار وفي وسطه نصف دينار وآخره ربع دينار 154 * لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد من زكاة الفطرة أقل من صاع وإن جاز أن يعطى أكثر 182 * إذا جادل المحرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر اللّه تعالى 185 * إذا جادل المحرم ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة 185 * إذا جادل المحرم مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ومرتين دم بقرة وثلاثا دم بدنة 185 * من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية فلا شيء عليه 185 * من وطئ عامدا في الفرج قبل الوقوف بالمشعر فعليه بدنة والحج من قابل 186 * من وطئ بعد الوقوف بالمشعر لم يفسد حجه وكان عليه بدنة 186 * لا يجوز للمحرم أن يستظل في محمله من الشمس إلا عن ضرورة ويفدي عن ذلك بدم 187 * إذا وطئ المحرم ناسيا لم يفسد ذلك حجه ولا كفارة عليه 187 * إذا قتل المحرم صيدا متعمدا كان عليه جزاءان 188